المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣

،

واذا ثبت معنى هذا فى المولى فعن أهل القبلة مثله عندى،

في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات

لأنهم

واذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الاقرار فمن لا ولابة له فمثله عندي في الولى، ولا فرق عندى، لأنهم فى معنى الطهارة. مسألة:

والميت اذا أمكن سقف غسل تحته، وذلك هو المأمور به، وان لم

يمكن غسل كما أمكن تحت سقف أو غير سقف.

بالقة

مسألة: له جميلة تبطل

كفيه،

واذا أردت غسل الميت بدأت بذكر اسم الله، ثم غسلت كفيك غسلا واحدا أو ثلاثا، ثم يقعد الميت فتعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم تبدأ بغسل، ثم تنجيه بعد أن تجعل على يدك خرقة، لئلا تمس فرجه، وتغسل الخرقة عند كل عركة، وتغسل كل أذى كان به، ثم توضئه وضوء الصلاة، وتجعل على أصبعك نفكة، وتجلو بها أسنانه، ثم ترمى بذلك، ثم تمضمضه ما ظهر رأيك، وتجعل على أصبعك نفكة عند الاستنشاق لطيفة، فتخرج ما ظهر من مقدم الأنف، ثم تكمل وضوءه بأحسن الوضوء، فاذا أكملت وضوءه سابغا أخذت في غسله بالماء ثلاثا، ثم بالغسل ثلاثا، ثم عممته بالماء حتى تنقيه، ثم تجعل القطن في مخارجه

بذريرة.

*

مسألة:

قال ابن عباس رحمه الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

المرأة حبلى فلا يغمز بطنها».