المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤

ومن الكتاب:

واجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا موتاكم» وغسل الموتى فرض على الكفاية، واذا قام بذلك بعض سقط عن الباقين

والمستحب للغاسل يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك

غسلة واحدة، والمأمور ثلاث غسلات.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وعن غسل الميت بأشنان فقال قائل عن أبي عثمان أنه ان فعل ذلك لينقى وسخ الميت فليعصر ماء الأشنان