الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤ومن الكتاب:
واجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا موتاكم» وغسل الموتى فرض على الكفاية، واذا قام بذلك بعض سقط عن الباقين
والمستحب للغاسل يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك
غسلة واحدة، والمأمور ثلاث غسلات.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وعن غسل الميت بأشنان فقال قائل عن أبي عثمان أنه ان فعل ذلك لينقى وسخ الميت فليعصر ماء الأشنان
٨٬٦٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.