المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥

-

25

باب

في غسل الموتى

وسألت: النفساء والحائض اذا ماتت أتغسل غسلين؟

قال: اذا نظفت فحسبها، انما يغسل الميت لينظف

مسألة:

وسئل: هل تغسل الميت المرأة الحائض أو الرجل الجنب اذا

افتقر اليهما؟

قال: لا بأس.

مسألة:

وعن القتيل أيغسل بالماء، ينقطع منه شيء ويبقر بطنه أو يجدع

بالحديد؟

فان شاءوا صبوا عليه الماء صبا فلا بأس، وأما من قتل وجدع بالحديد وانتثر فانه يضم ويدفن بلا غسل

مسألة:

من جواب أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الموثر رحمه الله: وعن الميت اذا طهر وكفن، وضاق الوقت فترك حتى أصبح، هل يعاد

غسله؟