المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦

-

فما معى فى هذا حفظ، ولكنى أقول لا يعاد يغسله، لأني وجدت في الأثر في الميت اذا القيت عليه الأكفان، ثم خرجت منه نجاسة لم يعد

غسله، وهذا معى أشد، والله أعلم

ومن غيره:

قال: نعم، وقد قيل يعاد غسله اذا ظهرت النجاسة على الأكفان

مسألة:

لمة معلقة أما: بالة

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وصل كتابك تسأل فيه عن الميت اذا غسل، ثم ضاق الوقت فلم يمكن دفنه فترك حتى أصبح، هل يجتزئ بالغسل الأول أو يعاد غسله ثانية؟

فعلى ما وصفت فهذه مسألة لم نحفظ فيها شيئا بعينها الا أننا نرجو أنه يجزيه الغسل الأول ان شاء الله.

وذكرت عن الامام فى الصلاة على الجنازة، قلت: هل يجوز له أن يسوى الثوب على الميت اذا حملته التريح حتى لا يظهر الميت ويرجع يبنى على صلاته، أو يستأنف الصلاة.

قلت: كيف رأى المسلمين في ذلك؟

فعلى ما وصفت فهذه أيضا ليس معنا فيها حفظ بعينها، الا أنت نرجو أن ذلك يجوز له يبنى على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصلاة، فاذا انكشف الثوب عن الجنازة فسواء، وبنى على صلاته رجونا أن ذلك واسع له ان شاء الله، لأن في صلاة الفريضة أسبابا تشبه هذا، وهي بعد في أعظم، والله أعلم بالصواب

وذكرت في الميت اذا كان فى وجهه الخضاب، هل يلزم من يلى

غسله أن يبالغ فى ذلك حتى لا يبقى له أثر، أو ليس ذلك بلازم؟