المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤

ومن كتاب الشرح:

وأما قوله: فأما من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء، وذلك عندى أن مس الأذى، فأما من لم يمس شيئا من الأذى وغسله، فأرجو أن لا ينقض وضوؤه الذى ذكره من انتقاض وضوء من مس الأذى، أو من مس الفرج فهو كذلك، وأما مس الجنب حيا أو ميتا فلا ينقض الطهارة على من سهما أو غسلهما

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب الاغتسال على من غسل الجنب، ولم يلق هذا الخبر العلماء بالقبول، فاذا اختلفت الأخبار فلم تقم بها حجة، ولم ينقطع العذر بصحتها، وقد قال أكثر أصحابنا: ان من غسل الميت أو مسه بغير غسل ان طهارته مناقضة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب فى مس الميتة نقض الطهارة، والانسان اذا مات فاسم ميتة يقع عليه

مسألة:

ومن سماع محمد بن خالد، وقال هاشم: ومن وضع في ثيابه طيرا

ثم قام يصلى فمات الطير؟

ان عليه اعادة الصلاة وغسل ثيابه

ومن غيره:

قال: أما الصلاة فعليه اعادتها، وأما الوضوء فما لم يمس شيئا

من بدنه فلا نقض على وضوئه ولو كان في ثيابه

وأما غسل الثياب فقد قيل ما لم يمس الثياب من ذلك رطوبة فلا

فساد بها