الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥باب
ما يعاد منه غسل الميت
وعن الميت اذا طهر وخرج منه شيء بعد الطهور أيغسل الميت كله
أو ذلك الموضع الذي لحقته النجاسة؟
قال: يغسل موضع النجاسة وحده
وقال أبو المؤثر: يغسل موضع النجاسة ويفاض عليه الماء، اذا كانت النجاسة خرجت من الدبر غسلت النجاسة وأفيض على الميت الماء، وان كان خرج منه دم من جرح وأشباه ذلك غسل الموضع وحده كان
سائلا أو قاطرا
مسألة:
وقيل اذا خرج من الميت شيء أعيد غسله بعد غسله، فان كان الذي خرج سائلا أو قاطرا غسل وحده الى خمس مرات، فان لم يكن سائلا ولا قاطرا أعيد غسل ذلك المكان وحده، وانما ذلك عندى قبل أن يكفن،
وأما اذا كفن فلا أرى أن يرد غسله.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: يعاد الى ثلاث مرات
وقال من قال: الى سبع مرات يا نه
وقال من قال: لا يعاد
ولالي
مال
٨٬٦١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.