المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٦

1

مسألة:

وعن ميت طهر وحنط، ثم تحرك فأحب أن يجدد له غسل آخر

مسألة:

و عن ميت خرج من فيه دم، أو من دبره؟

قال: اغسله.

قلت: فانه معروض لا يقرأ؟

قال: احشه اذن بقطن أو غيره.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس في غسل الميت، يغسل ثم

يحدث قبل أن يدخل في أكفانه:

فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن

وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات، ثم يدرج في أكفانه

وقال غيرهم: اذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية، ووضيء وضوء الصلاة والنظر، يوجب عندى لأن فرض غسله لا الا يخبر يقطع العذر، وما يلزم به العمل.

مسألة:

يجب

أنس بن مالك: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حين توفيت ابنته قال: «اغسلوها ثلاثا فان حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها