الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٦1
مسألة:
وعن ميت طهر وحنط، ثم تحرك فأحب أن يجدد له غسل آخر
مسألة:
و عن ميت خرج من فيه دم، أو من دبره؟
قال: اغسله.
قلت: فانه معروض لا يقرأ؟
قال: احشه اذن بقطن أو غيره.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس في غسل الميت، يغسل ثم
يحدث قبل أن يدخل في أكفانه:
فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن
وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات، ثم يدرج في أكفانه
وقال غيرهم: اذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية، ووضيء وضوء الصلاة والنظر، يوجب عندى لأن فرض غسله لا الا يخبر يقطع العذر، وما يلزم به العمل.
مسألة:
يجب
أنس بن مالك: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حين توفيت ابنته قال: «اغسلوها ثلاثا فان حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها
٨٬٦١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.