المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٧

—

37

1

خمسا فان حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها سبعا وكل ذلك فليكن وترا بماء وسدر وليكن آخر غسلة بماء فيه كافور» •

وقال بعضهم: اذا ظهر من الميت شيء بعد ما فرغ من غسله غسل

ذلك الموضع ولا يعاد غسله.

مسألة:

ابن عباس: يغسل الميت ولا يكفأ على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه كلما يغسل طهره حتى يغسله ثلاثا، فان ظهر منه شيء بعد ذلك من قرحة أو دم سائل فاغسله غسلتين مثل الأخرى، ومن الثانية والثالثة ثم ذره، ولا تزد على عشر غسلات

مسألة:

قال

وقيل: ان خرج من الميت شيء بعد ما فرغ من غسله أعيد غسله، وقيل: الى خمس مرات، فاذا كفن فما خرج بعد ذلك، فانما يغسل

الموضع وحده، وقال قوم: لا يعاد.

مسألة:

واذا خرج من الميت بعد الطهارة ماء أو دم؟

أعيدت الطهارة ان لم يكفن، فاذا كفن غسل ذلك الموضع وحده

وفيه اختلاف.

مسألة:

واذا خرج من الميت غائط أو دم وقد صار في الأكفان غسل موضع

النجاسة، ولا يعاد عليه الغسل.