المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠

مسألة:

178.1

وإذا كانت تزجر، ويستقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجر، فإنها تزجر بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجر، فإنما هى للشرب والوضوء تنزح بدلوها

أربعين دلوا.

وإن كان عليها دلو كبير فليس لهم أن ينزحوها بأصغر منه، فإن نزحوها بالأصغر على حساب الأكبر جاز ذلك. وكذلك إن يزجرها بدلو أكبر من دلوها على حسابه جاز ذلك.

قال أبو سعيد: تنزح بالأوسط من الدلاء، وهو أصح في الحكم، وأما في الاحتياط فبالأكثر، فإن نزح عشرين دلوا بالغداة، وعشرين دلوا بالعشى فلا يجزيهم إلا أن ينزحوا منها أربعين دلوا في مقام واحد، إلا أن يكون ماؤها قليلا، فينزح منها عشرون دلوا، ثم يفرغ ماؤها، ثم يدعوها حتى تحم، فلا بأس أن ينزحوا منها كذلك.

أبو الحوارى - إذا علموا أنهم استقوا منها أربعين دلوا من بعد ما تنجست

فقد طهرت، ولعله يريد، ولو كان النزح متفرقا.

مسألة:

فإن نزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيام بلا قصد للنزح أجزى، وإنما هي طهارة قد أجمع عليها أهل العلم، لا نعلم فيه اختلافا، كغسل النجاسة.

مسألة:

أبو سعيد - يختلف في غسل الدلو قبل النزح.

٨٦٢ / ١١٬٣١٨