الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٨— E^ —
وأما الصلاة على الميت، فليس لهم عليها عوض كانوا أغنياء أو فقراء، والله أعلم.
فان قال قائل: لم أوجبت لهم ذلك اذ لم يكن معهم كفاية، وكان عليهم الغرض أن يغسلوه ويدفنوه؟
قيل له: ألا ترى أن الشاهد عليه فرض أداء الشهادة، وأجازوا له باتفاقهم أخذ الكراء اذا كان بذهابه الى الشهادة اشتغالا عن معاشه، فقد أجازوا له أخذ الكراء من المشهود، فذلك قلنا: ان هؤلاء الذين يقبرون الميت ويغسلونه، اذا لم يكن لهم قوت أو كفاية باشتغالهم بعمل الميت، فلهم أن يأخذوا من ماله العوض، والله أعلم
مسألة:
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا فى الجنب والحائض يغسلان الميت:
فكره ذلك الحسن البصرى وابن سيرين وعطاء
وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل الميت.
قال أبو بكر: قول الحسن البصرى صحيح، لأن المؤمن طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس بنجس، من فضلي ما وتعلية
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا معانى اجازة غسل الميت من الجنب والحائض، ولا معنى يدل على حجر ذلك ولا كراهية فيما عندى.
مضان ان لمينا عامة دعا
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا فى الحائض والجنب اذا ماتا قبل أن
يغسلا؟