المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٩

- 49 -

فقال الحسن: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحائض، ثم يغسلان غسل الميت

وقال سعيد بن المسيب: ما مات الميت الا أجنب

وروينا عن عطا أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما.

قال أبو بكر: وهذا قول كل أحفظ عنه من علماء الأمصار، وبه

نقول

من

سال

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج نحو من الاختلاف نحو ما حكى من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين فى الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل

واحد، وهو عندى أكثر ما قيل وأصح المعنى فيه.

لقريشا ن لنفس بالقة

تملة اذا رحت ظلال بالة

(م 4 - المصنف ج 31)