الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٩- 49 -
فقال الحسن: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحائض، ثم يغسلان غسل الميت
وقال سعيد بن المسيب: ما مات الميت الا أجنب
وروينا عن عطا أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما.
قال أبو بكر: وهذا قول كل أحفظ عنه من علماء الأمصار، وبه
نقول
من
سال
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج نحو من الاختلاف نحو ما حكى من قول أصحابنا من ثبوت الغسلين فى الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل
واحد، وهو عندى أكثر ما قيل وأصح المعنى فيه.
لقريشا ن لنفس بالقة
تملة اذا رحت ظلال بالة
(م 4 - المصنف ج 31)
٨٬٦٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.