المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٠

باب

في غسل أصحاب العلل

والمجدور الذى لا يحتمل بدنه الغسل اذا مات وخيف عليه أن

غسل يتساقط لحمه فانه يجتزئ له بالتيمم

مسألة:

ويقال اذا كان بالميت جدرى أو حصبة غسل بخرقة نظيفة، تبل

بالماء ثم يتبع بها جسده

مسألة:

وان كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الأيدى؟

صب عليه الماء صبا يجزيه، وقيل:: بيمم.

مسألة:

ومن كتاب الأشراف:

واختلفوا فى غسل من يخاف أن يتهرأ لحمه ان غسل:

فقال سفيان الثورى: ان لم يقدر على غسله صب عليه الماء

وقال مالك مثله، اذا تفاحش.

911