الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٥١1
وقال أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه: ييمم اذا خيف عليه أن
يتهرأ لحمه، وبه نقول يفعل بعد موته ما لم نفعل به في حياته
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا
مسألة:
كتاب أبي جابر: قيل فان قتل قتيل وقطع، هل يغسل أم ومن
يجوز فيه بلا غسل؟
قال عندى
تغسل؟
أنه اذا أمكن غسله بحال فلابد من غسله.
قلت: فان أمكن غسله وكانت أعضاؤه متقطعة بائنة، هل يجوز أن
قال: عندى أنه يضم ويغسل أحب الى، ويغسل في مقام واحد، وان غسل كل جارحة على حدة فعندى أنه لا يضيق ذلك، وأرجو أنه جائز ان شاء الله
قلت له: فان لم يمكن غسله؟
قال: عندى أنه اذا لم يمكن غسله ييمم فان لم يكن عليهم عندى
أن ييمموه ويدفنوه.
وقال من قال: اذا أمكن غسله غسل، وما لم يمكن غسله وأدرك
أن يمم فهذا كله على معنى قوله.
٨٬٦٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.