المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥١

1

وقال أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه: ييمم اذا خيف عليه أن

يتهرأ لحمه، وبه نقول يفعل بعد موته ما لم نفعل به في حياته

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا

مسألة:

كتاب أبي جابر: قيل فان قتل قتيل وقطع، هل يغسل أم ومن

يجوز فيه بلا غسل؟

قال عندى

تغسل؟

أنه اذا أمكن غسله بحال فلابد من غسله.

قلت: فان أمكن غسله وكانت أعضاؤه متقطعة بائنة، هل يجوز أن

قال: عندى أنه يضم ويغسل أحب الى، ويغسل في مقام واحد، وان غسل كل جارحة على حدة فعندى أنه لا يضيق ذلك، وأرجو أنه جائز ان شاء الله

قلت له: فان لم يمكن غسله؟

قال: عندى أنه اذا لم يمكن غسله ييمم فان لم يكن عليهم عندى

أن ييمموه ويدفنوه.

وقال من قال: اذا أمكن غسله غسل، وما لم يمكن غسله وأدرك

أن يمم فهذا كله على معنى قوله.