المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٢

52 -

من

باب

في غسل الخنثى وتكفينه وما أشبه ذلك

والخنثى اذا كان معه خناثى كانوا أولى بغسله، والا فذو محرم

محرم من

له النساء، فان لم يوجد ذو النساء والا فذو محرم من الرجال، ولا ينظرون الى الفرج، فان لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه

الماء صبا من فوق الثياب.

قال غيره:

Tax lat

وقد قيل يصب عليه الماء صبا، الا أن يكون معها خنثى مثلها.

مسألة:

وتكفن الخنثى فى قميص وازار وخمار ولفافة، ويجعل ازاره أسفل

من الثديين، ويجعل ازاره من تحت القميص

لية علية نجوم اغل باله

تقلة

حالة

عامة ومنع له ولا النية