المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٣

باب

في غسل المحرم ودفنه وتكفينه

سف نالہ

ومن جامع ابن جعفر: وأما المحرم يغسل بالماء ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه ولا يحنط

مسألة:

محرم توفى؟

قبل بابل

يغسل بالماء ولا يكفن الا فى ثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب،

ولا يخمر ولا يحنط.

مسألة:

وعن المحرم يموت؟

ette 121

قال: يغسل بالماء ولا يكفن الا فى ثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب

ولا يخمر ولا يحنط

مسألة

وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات يروون عنه أنه قال: «اذا كفنتموه فلا تغطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا».

مسألة:

ومن الأثر أن المحرم اذا كفن فى ثوبيه اللذين أحرم فيهما فلا يغطى

رأسه ولا يخمر.