المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٤

مسألة:

-

و عن رجل محرم مات كيف غسله؟

قال يغسل بالماء ولا يكفن الا بثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يلف

على رأسه الثوب ولا يخمر ولا يحنط

مسألة:

وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المحرم بماء

در

مسألة:

والمحرم اذا مات وغسل لم يكفن الا فى ثوبيه، ولا يمس بطيـ

ولا يخمر رأسه.

مسألة:

والمحرم اذا مات؟

فقيل يغسل بالماء، وقيل بالماء والسدر، وقيل: لا يكفن الا في ثوبيه وقيل: فى ثوبيه أو مثلهما، وقيل: لا يلف على رأسه ولا وجهه، وقيل: لا يغبر ولا يحنط ولا يمس بطيب

مسألة:

ولا يكفن المحرم في قميص، ويكفن فى ثلاثة أثواب يلف فيهن، ولا يلبس رأسه، ويكفن في ثوبيه ان لم يكن معه غيرهما

نال

مسألة:

واذا مات المحرم لم يعط وجهه ولم يطيب بالطيب ..