الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٠1
1
ومن غيره: المقال
: نعم وقد قيل النظر اليه ميتا كالنظر اليه حيا
قال:
مسألة:
السيل
ومن جواب أبى عبد الله: سألته عن الميت اذا صبين عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب، اذا لم يكن معهن من الرجال أحد يدفن في
تلك الثياب؟
فنعم يدفن فيها ولا يخرجونه منها
مسألة:
متال
ويغسل النصراني اذا لم يوجد غيره، ويدليه في حفرته اذا لم يكن
الا النساء.
مسألة:
المقال
وأحق الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج، ثم ابنها، ثم أبوها،
ثم أخوها.
مسألة:
وقيل: ان تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه فلا يطهرها
مسألة:
•
وقال الربيع: لا يغسل المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة، ولا الكافرة المؤمنة، ولكن اذا مات رجل ولم يكن أحد من
٨٬٦٤٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.