المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٠

1

1

ومن غيره: المقال

: نعم وقد قيل النظر اليه ميتا كالنظر اليه حيا

قال:

مسألة:

السيل

ومن جواب أبى عبد الله: سألته عن الميت اذا صبين عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب، اذا لم يكن معهن من الرجال أحد يدفن في

تلك الثياب؟

فنعم يدفن فيها ولا يخرجونه منها

مسألة:

متال

ويغسل النصراني اذا لم يوجد غيره، ويدليه في حفرته اذا لم يكن

الا النساء.

مسألة:

المقال

وأحق الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج، ثم ابنها، ثم أبوها،

ثم أخوها.

مسألة:

وقيل: ان تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه فلا يطهرها

مسألة:

•

وقال الربيع: لا يغسل المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة، ولا الكافرة المؤمنة، ولكن اذا مات رجل ولم يكن أحد من