المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦١

المسلمين الا رجال كفار، ونساء مؤمنات غسلته النساء المؤمنات من فوق

الازار، ولا ينظرون الى عورته.

مسألة:

والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا

والممات

وذكر هاشم: أن الوهبيين أخبروه أن موسى رحمه الله، توفيت أخته في طريق مكة وطهرها اذ لم يكن معه نساء.

قال هاشم: ولو كن نساء غرائب لكن من أولى بذلك.

وقال

يطهر من اذا لم يكن نساء، فاذا أراد طهر شيء من مسبح العورة لف على يده خرقة ثم أدخل يده من تحت الثوب

فأما هاشم فتحير فى أمر غسل العورة ثم قال: اذا أراد غسل شيء منها هنالك صب الماء صبا من غير أن يمس العورة وان مرض

قال

: انه يقع فى نفسى أنه يجوز له فى الحى ما يجوز له في مسبح

الميت من ذلك اذا لم يكن نساء

قال هاشم: ان جاز هذا فى الحياة جاز فى الموت، وقال: ان لم يدخل فيطهر المريضة لم يبق صب الماء صبا

مسألة:

خلاف 12

وان مات رجل مع النساء، ولم يكن رجل يغسله؟

صببن

الماء عليه صبا من فوق الثياب

£21، 2015