المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٢

- - 62 -

مسألة:

ومن مات في سفره، وليس معه الا نساء ليس هن له بمحرم،

ومعهن رجل ذمى أو مشرك؟

فأقول: يطهرنه النساء يصبين عليه الماء صبا من فوق الثياب،

ولا يطهره الذمى ولا المشرك

وكذلك اذا ماتت المرأة مع الرجال، وليس معهم لها ولا امرأة الا ذمية أو مشركة؟

محرم،

فان الرجال يصبون عليها الماء من فوق الثياب، ولا تطهرها الذمية

ولا المشركة

مسألة:

ملة مثله ولد

واذا غسلت المرأة جمع شعرها في مؤخرها بين كتفيها.

مسألة:

وشعر المرأة يجمع ثم يوضع فى رأسها ولا يسرح بالمشط، ولا بأس

أن يرسل ولا يعقد، وجمة الرجل ترسل.

مسألة:

واذا غسل رأس المرأة بالغسل وذلك بالماء حتى ينقى ويتولج

الماء أصول الشعر اكتفى بذلك

وان خرج من شعر الميتة شيء غسل بالماء ورد في شعرها، وان سفوا شعرها وأرسلوه فكل ذلك جائز، ان شاء الله.