المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٣

مسألة

1

والمرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك فى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن امرأة ماتت فأمر بفرق شعرها عند غسلها

وقال: فيما ذكر محمد بن جعفر من ارسال شعر المرأة فانه يترك مرسلا، فان كانت قد حلت ضفيرها، وان كانت غسلت وضفائرها لم تحل تركت أيضا بحالها، والله أعلم

مسألة:

وأجمع المسلمون على أن للمرأة أن تغسل زوجها، الا ما ذكر عن حذيفة أنه قال: لا يجوز لأحدهما أن يغسل صاحبه يعنى الزوج

والزوجـ

مسألة:

الى بلارومة

واذا ماتت المرأة في سفر ولا نساء معها؟

فالزوج

أحق بها من الأخ والعم والأنسباء كلهم، والأب أحق منهم

في الصلاة.

و ان لم يكن معهم الا مشركة؟

فقيل: تعلم المشركة. وقيل: لا تغسلها المشركة، ويصب عليها

الماء صبا

واذا مات رجل مع نساء لا رجل معهن؟

فليصبين الماء عليه ويصلين عليه، وتكون أعلمهن بالسنة في وسط

الصف عند الجنازة وتكبر