الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٦٣مسألة
1
والمرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك فى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن امرأة ماتت فأمر بفرق شعرها عند غسلها
وقال: فيما ذكر محمد بن جعفر من ارسال شعر المرأة فانه يترك مرسلا، فان كانت قد حلت ضفيرها، وان كانت غسلت وضفائرها لم تحل تركت أيضا بحالها، والله أعلم
مسألة:
وأجمع المسلمون على أن للمرأة أن تغسل زوجها، الا ما ذكر عن حذيفة أنه قال: لا يجوز لأحدهما أن يغسل صاحبه يعنى الزوج
والزوجـ
مسألة:
الى بلارومة
واذا ماتت المرأة في سفر ولا نساء معها؟
فالزوج
أحق بها من الأخ والعم والأنسباء كلهم، والأب أحق منهم
في الصلاة.
و ان لم يكن معهم الا مشركة؟
فقيل: تعلم المشركة. وقيل: لا تغسلها المشركة، ويصب عليها
الماء صبا
واذا مات رجل مع نساء لا رجل معهن؟
فليصبين الماء عليه ويصلين عليه، وتكون أعلمهن بالسنة في وسط
الصف عند الجنازة وتكبر
٨٬٦٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.