المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٤

- 64 -

-

قال: وقد قال من قال: ليس للنساء صلاة قال: واذا ماتت

المرأة مع الرجال صبوا الماء عليها صبا وصلوا عليها

مسألة:

ح قالب

والزوج أولى بالغسل من الأب والابن، وأما الصلاة فالأب أولى

من الزوج والزوج أولى من الابن.

مسألة:

قاله

واذا ماتت امرأة مع الرجال ليس هم منها بمحرم.

صبوا عليها الماء صبا وان كانت صبية، وكذلك يفعل وان كانوا منها

بمحرم؟

غسلوها من فوق الثياب، واذا جاءوا الى العورة لفوا على أيديهم

خرقة، وغسلوها، وكذلك ان كانت صبية.

فان كانوا ممن يحل لهم نكاحها فهم اذن بمنزلة الغرباء يطهرونها

مثل الغرباء

مسألة:

واذا ماتت امرأة مع الرجال؟

جاز لهم أن يجعلوا الحنوط منها فيما لهم أن ينظروا اليه في حياتها

من غير أن يمس ذلك. فأما غيره فلا

بكت من التجا عند فسا