المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٥

65 —

—

مسألة:

والمرأة الحائض تغسل ولدها صبيا أو جارية أو غلاما، ولا بأس بغسل المرأة الحائض للميت اذا افتقروا الى ذلك.

مسألة:

والحائض تطهر الميت لا بأس، وتغسل يدها أولا

مسألة:

والمرأة تغسلها النساء على قدر ما يغسل الرجل

مسألة:

والرجل أولى بغسل الرجل، والنساء أولى بغسل النساء، فان لم يوجد للرجال رجال وللنساء نساء فذو المحرم يتولى ذلك من المرأة، ولا ينظر الى الفرج، ولا يمسه، وكذلك المرأة تتوقى من تغسله من

عليها نكاحه الرجال ممن يحرم

فان امتحن رجال بموت امرأة بينهم في سفر، ولم يجدوا لغسلها

صبوا عليها الماء من فوق الثياب، وقد أجاز الفقهاء في حال الضرورة مس أبدان النساء اللواتى ليس من بمحارم لهم الا نفس الفرج، وقد

(م ه - المصنف ج 31)