المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٦

-94 -

ينبغي هذا الموضع أن تغسل المرأة لأجل الضرورة، والعدم على ما أعطوا

في غير هذا الموضع، والله أعلم

وقال محمد بن جعفر: وقال بعض الفقهاء: ان لم يكن من النساء الا يهودية أو نصرانية علمت فغسلت يدها، وتغسل المرأة المسلمة اذا لم يكن الا الرجال؟

الجواب: أن الذمية اذا حصلت منها طهارة جاز أن تغسل بحضرة مسلم يعرفها حكم الغسل، ولا يجوز أن تكون أمينة المسلمين فيما لم تكن تعتقد وجوبه في دينها والله أعلم

مسألة:

وعن المرأة تموت عند الرجال، وليس فيهم لها ولى، وفيها حلى في يديها وعنقها ورجليها، هل يخرجون ذلك منها؟

فنعم أنهم يخرجون ذلك منها كيف ما أدركوا ذلك، ان أمكنهم أن يضعوا ثيابا فوق أيديهم، وان لم يدركوا الا بالمس جاز لهم ذلك اذا لم يقدروا على اخراجه الا بمسها.

مسألة:

والمملوكة لا يغسلها غير سيدها في السفر اذا لم توجد امرأة

ولا زوج. مسألة:

واذا مات رجل عند نسوة ليس عندهن رجل ولا امرأة ولا جارية؟

بيممنه بالتراب ويقمن صفا واحدا، ويصلين عليه، ويقتدين بامرأة

تقوم وسطهن، ثم يدفنه فى ثيابه، وان قدر على رجل مشرك فليغسله