المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٧

-

مسألة:

وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت، قال جل ثناؤه) ولكم نصف ما ترك أزواجكم)، وقال:) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً)، والمدعى قطع العصمة بينهما محتاج الى دليل.

مسألة:

الولد

واذا ماتت المرأة والولد يتحرك في بطنها؟

فلا يخرق بطنها ويخرج الولد، فان خرق بطنها زوجها أخرج

قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها أن لو كانت حية، وعليه الاستغفار مما صنع فيها

مسألة:

ولا يجوز شق بطن الحامل اذا ماتت، ومن شق بطنها فقد أخطأ لأن الحمل لا يعلم حقيقة، ولا يشق بطنها، ولا يعلم أن يكون أم

لا يكون

مسألة:

واذا ماتت امرأة وقد طهرت من الحيض أو الجنب.

أجزاه غسل واحد، لأن غسل الميت فرض على الأحياء، وغسل الحائض والجنب هو المتعبد به فى حال حياته، فلا ينتقل الى غيره، والغسل من الجنابة والحيض والنفاس يجب بالطهارة والميت قد زالت

عنه الصلاة.