المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٦٨

مسألة:

واذا وجب على المرأة غسل من جماع، فلم تغتسل حتى حاضت، ولم تطهر من حيضها حتى ماتت، أو طهرت من حيضها، فلم تغتسل حتى

ماتت؟

فقال أبو مالك: على قول أنها تغسل ثلاث غسلات: غسل للجماع،

وغسل الحيض، وغسل الطهارة الميت.

قال: والاختلاف فى هذا كله كالاختلاف في التيمم

من كتاب الأشراف:

واختلفوا فى أم ولد الرجل يغسلها غسلة من حيض:

فرخص فيه أبو القاسم صاحب مالك.

وقال ابن الحسن: لا يغسلها ولا تغسله

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة اذا كن من نسائها من المسلمات أولى من غسل أرحامها جميع من الرجال، ما خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل الرجل أولى من جميع أرحامه من النساء ما خلا زوجته، فاذا لم يجد الرجل للرجل ولا النساء للنساء، فذو الأرحام عندى من ذوات المحارم يقمن مقام الرجل في تطهير الرجل، وكذلك الرجل من ذى المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء، اذا كانت من ذوات المحارم

وان غسل ذو المحارم من الرجال ذات محرم منهم، مع وجود

النساء؟

خرج

ذلك عندى مخرج الكراهية، وكان ذلك عندى شبيها بالجائز،

لأنهم كلهم عندى سواء بمعنى العورات. وكذلك ذات المحارم من النساء

ذى المحارم من الرجال عند وجود النساء