الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٧٩1
من كتاب الأشراف:
باب
في غسل الصبي
قال أبو بكر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير، وممن قال ذلك: الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، وحفظه سيرين، ومالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأى
واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة:
فقال الحسن البصرى: اذا كان فطيما أو فوقه شيء. مية بالة
قال مالك، وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين.
وقال الأوزاعي: ابن أربع سنين وخمس سنين.
وقال اسحق: ابن ثلاث الى خمس، وقال: اذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل.
وقال أصحاب الرأى: تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم، ويغسل الرجل الصغيرة التى لا تتكلم.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معنى قول أصحابنا أنه يجوز أن تغسل المرأة الصبى الذكر، ما لم يكن بحد من يستحى ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية لأنها كلها عورة بما يوجب فساد النكاح، ونقض الوضوء كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد ذلك يعجبنى الا أن لا توجد النساء