الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨٠80
باب
في غسل الصبي والسقط
وسألته عن الصبي الصغير اذا مات
قال: نعم
مع
النساء لهن أن يطهرنه؟
قلت: والصبية اذا ماتت مع الرجال، هل لهم أن يطهرونها؟
قال: لا
قال غيره:
اذا مات المرضع مع النساء غسله النساء دون الرجال، وتحمله الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية ما لم يفطم، ويكفن في ثوب واحد، وان أحب أن يزيده فليزده
ويستحب أن يكون الكفن وترا هذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية.
واذا مات أحدهما بعد ما نشأ فليغسل الرجال الغلام، والجارية
النساء، ويكفن فى ثلاثة أثواب: لفافتين ودرع أو قميص
ومن غيره:
قال: ويجوز للنساء غسل الصبى ما لم يكن في حد ما يستحى ويستتر وكذلك الصبية أيضا أن غسلها من الرجال ذو محرم منها، وهى
عندنا أشد من الصبى، وغسل النساء لها أحب الى
٨٬٦٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.