المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٦

-19 -

الأمة، فان لم يكن له مال وجب على المسلمين أن يشتروا له الماء اذا لم يجدوه الا بالثمن، وان قام به البعض سقط عن الباقين، ولا يجوز أن يعدل به الى التيمم مع وجدان الماء بالثمن.

مسألة:

والغريق في البحر يجب غسله، وليس وقوعه في البحر بمجزئ

عن غسله المأمور به.

*

مسألة:

واذا مات الرجل في المركب؟

غسل وكفن وجعل بين لوحين وصلى عليه، ثم رمى به في البحر ولعل بعض المسلمين اذا قذفه البحر يجده فيدفنه، فان لم توجد ألواح ور مي به فى البحر فلا بأس وهو قول الشافعي.

مسألة:

ومن مات فى البحر وغرق ولم يقدر على دفنه في البر؟

غسل وكفن وصلى عليه، وألقى فى البحر، وجعل في رجليه شيء ثقيل لئلا يطفو على الماء، ولا نعلم فى القائه فى البحر خلافا اذا لم يقدر

على البر".

مسألة:

ومن علم بالغريق في البحر من الناس؟

فعليه اخراجه ان قدر وغسله وتكفينه والصلاة عليه، ولا يجزئ

وقوعه في البحر عن الغسل المأمور به