المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٦

مسألة:

- 356 -

وعن [محمد بن] محبوب - في بئر وجد فيها ميتة.

أنه لا نقض على من توضأ منها إلا أن يعلم، أنها كانت فيه حين توضاً

والله أعلم.

مسألة:

وقيل فى البئر إذا وجد فيها ميتة أو نجاسة، ولم يعرف متى وقعت فيها.

فقول إنما يحكم بنجاستها بعد العلم، إلا أن يكون تغير طعمها أو عرفها، فإن حكم نجاستها مذ يتبين تغيرها.

وقول: عليهم آخر صلاة صلوها مذ وجدوا فيها النجاسة، لأنهم لم يعلموا

متى وقعت.

وقول: عليهم بدل خمس صلوات مذ وجدوا فيها النجاسة، وهذا إذا لم يتغير

طعمها ولونها. وإنما تغير عرفها، ففيه اختلاف

فقول: إن ذلك مما يدل على نجاستها.

وقول: ليس العرف مما يغلب على الطهارة، وإنما يغلب عليها تغير اللون والطعم.

مسألة:

أبو سعيد ـ في بئر تغير طعمها وريحها، ثم بعد ذلك بساعة، أو بيوم أو بأيام وجدوا فيها فأرة ميتة.

٨٦٨ / ١١٬٣١٨