الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨٨قال أبو بكر: ان كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج أمواجه الى ساحل المسلمين، فعل به ما قال الشافعي، والا فعل
به ماقال عطاء
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أن الميت اذا مات فى البحر، ولم يمكن قبره استسن به السنن كلها المقدور عليها من غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يجعل فى قفعة أو شيء من أكفائه من الأوانى، وربط الى حجر أو شيء يجره في البحر
6
تكفينه
والذي رواه عن الشافعي، فهو عندى حسن ولكنه بعد وتجهيزه ان كان فى العرف والعادة أن يفضى به اليم الى سواحل المسلمين وان اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم ونفسه أحب الى ان شاء الله عز
وجل
نشال مينما
عمها بالتي
٨٬٦٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.