المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٩

-19 -

باب

see the d

تدف

فى أمر موتى المشركين التالية فين

وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت وهي حامل، أين

ـن؟

حال

قال: لا أدرى الا أن النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من بطنها.

قلت: وان خرج الولد من بطنها حيا أو ميتا؟

قال: والده أولى به، والنصارى أولى بصاحبتهم، والله أعلم

مسألة:

وسئل عن ذمى مات المسلمين كيف يكون فعلهم في دفنه وجهازه؟ مع

قال: معى

كتكفينهم ولا يحنط

أنه قيل لا يغسل كتطهير المسلمين، ومعى أنه لا يكفن

وأحب أن يلوى بثوب يستر به عورته. وقيل أن يشق له شق في

الأرض ويطرح فيه ويدفن عليه

•

مسألة:

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا (يعنى به فيما قيل ان المسلمين لا يقبرون الا في اللحود اذا قدروا على ذلك والشق للمشركين.