المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٠

-

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من أهل

الذمة، فمات المشرك؟

قال: يدفن ولا يجعل وجهه الى القبلة

مسألة:

سألت أبا المؤثر عن الذمى اذا مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد من يقوم فى دفنه، كيف الرأى فيه؟

قال: تحفر له حفرة بلا لحد ويطرحوه فيها ويدفنوا عليه

ولا يغسلوه

مسألة:

ومن كان والده أو ولده مشركا، ومات؟

فلا يصلى على جنازته، ولم يقم على قبره، وان أراد أن يمضى

خلف جنازته ويدفنه فلا بأس

مسألة:

وعن أبي عبد الله قال: ولا يدفن المشرك في قبور المسلمين. وقال الربيع: اذا ماتت امرأة نصرانية تحت مسلم دفنت في مقابر النصارى، ويلى النصارى دفنها، ويحضرها ولدها، ويقوم عليها

مسألة:

و اذا مات مشرك من أهل الذمة مع رجل مسافر؟ 2