الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٠-
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من أهل
الذمة، فمات المشرك؟
قال: يدفن ولا يجعل وجهه الى القبلة
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن الذمى اذا مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد من يقوم فى دفنه، كيف الرأى فيه؟
قال: تحفر له حفرة بلا لحد ويطرحوه فيها ويدفنوا عليه
ولا يغسلوه
مسألة:
ومن كان والده أو ولده مشركا، ومات؟
فلا يصلى على جنازته، ولم يقم على قبره، وان أراد أن يمضى
خلف جنازته ويدفنه فلا بأس
مسألة:
وعن أبي عبد الله قال: ولا يدفن المشرك في قبور المسلمين. وقال الربيع: اذا ماتت امرأة نصرانية تحت مسلم دفنت في مقابر النصارى، ويلى النصارى دفنها، ويحضرها ولدها، ويقوم عليها
مسألة:
و اذا مات مشرك من أهل الذمة مع رجل مسافر؟ 2
٨٬٦٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.