المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩١

-91 -

فانه يدفنه ولا يجعل وجهه الى القبلة.

مسألة:

والصالح

واذا ماتت يهودية، وقد خرج نصف ولدها والولد يصبح، ثم

مات وأبوه مسلم؟

قال أبو محمد رحمه الله: انه يدفن كما هو فيها ولا يصلى عليه

وان ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم

فلا أرى الا النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من بطنها، فان

خرج من بطنها حيا أو ميتا فوالده أولى به، والنصارى أولى بصاحبتهم

والله أعلم

مسألة:

والنصرانية واليهودية اذا ماتت وفى بطنها حمل من مسلم؟

دفنت مع

أهل ملتها، لأن الحمل الذى فى بطنها لا يعلم حقيقته أحى

أم ميت، أنفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه

واختلف مخالفونا في الصلاة عليها:

فقال بعضهم: لا يصلى عليها ولا تدفن مع المسلمين.

وقال بعضهم: يقصد بالصلاة الحمل ولم يجب عليها هي صلاة.

مسألة:

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فى النصرانية تموت وفي بطنها ولد من

6

سلم

: