الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٧—
97
—
فانه يکفن به ولا يعطى الغرماء
قال: وان أوصى أن يشترى له كفن بمائة درهم، وليس له غير
مائة درهم، وعليه دين؟
فليشتر له بقدر ما يكفنه والباقى للغرماء.
مسألة:
واذا مات رجل أو امرأة عند أرحامهما، فاشتروا لهما كفنا بثلث أموالهما أو أكثر أو أقل فى غيبة من الموارث، ثم أنكر الوارث؟ فأكثر الكفن عندنا ثلاثة أثواب قميص وعمامة وسراويل، فما زاد
على هذا فعليهم الغرم للورثة
واذا كان الميت عند غير وارثه فينبغى القصد في ذلك، ولا يبالغ
به الى هذا كله كذلك ان كان في ورثته أيتام
قيل له: فما حد" الاسراف في الكفن؟
فقال: الله أعلم، ولا يجوز أن يكفن الرجال فى ثياب القز
والحرير
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: قال أبو محمد: الكفن من رأس المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فى ميت مات بحضرته فقال: «كفنوه في فأضاف الملك اليه. وقد غلط من ذهب الى أن الكفن من ثلث ماله. ثوبيه) (م 7 - المصنف ج 31)