الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٨- 98 -
مسألة:
ومن مات ولم يوص بوصية فاشترى له كفن وحنوط وعود وكافور
من ماله؟
فان الفاعل لذلك هو المتطوع لشرائه
مسألة:
ومن سأل الناس أن يدفعوا له فى كفن ميت، فدفعوا اليه ففضل
من الدراهم شيء أو جميعها، وقد سيق الى الميت من كفنه؟
قال أبو مالك: انه يرجع الى من سلمها اليه فيردها اليهم، فان قبلوها منه وأخذوها فلا شيء عليه، وان لم يأخذوها سألهم أن يجعلها في كفن ميت غيره ان كان سألهم لميت بعينه، وان كان سألهم في كفن ميت ولم يقصد بها ميتا بعينه، أو لم يجد لهم فيجعلها في كفن ميت.
الكفن
مسألة:
واذا لم يكن للميت كفن، فأراد أحد أن يكفنه؟
أشهد أنه يكفن الميت من مال نفسه، ويأخذ من مال الهالك قيمة
وان لم يشهد على ذلك وكفن الميت برأى نفسه فليس له أن يأخذ من مال الهالك الا برأى الورثة، وأما بينه وبين الله فجائز له أن يأخذ
مسألة:
وقال بعض أصحاب الشافعى: اذا كفن الرجل ميته فأكله السبع
6