المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧

- 357

فإذا أحاطوا علما بجميعها، فلم يروا فيها شيئاً فأمكن أن يكون التغير من

غيرها، فلا يثبت عليهم إلا منذ وجدوا الميتة

فإن أمكن أن تغيب عنهم الميتة فى الطوى وقد تغير [ماؤها]، وغلبت عليه، ففي الشبهة والريب وحكم الاحتياط يغسل ما مس ماؤها إذا كانت تنجس

على قول.

٨٦٩ / ١١٬٣١٨