المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٩

- 99 -

أو أخرج من كفنه فغرق، أو أكله سبع، فان الوارث يأخذ الكفن ميراثا

باجماع.

مسألة:

وعن بعض قومنا: فى رجل مات فجمع له فى ثمن كفنه شيء من الناس

ففضل شيء عن ثمن كفنه؟

قال: يرده على أربابه، فان لم يعرف حق كل واحد كان بينهم بالحصص على قدر ما أخرجوا.

قال: ولا يجعل في أكفان الموتى لأنهم انما أعطوا في كفن ميت بعينه: فلا يجوز أن يجعل فى غيره، ولا يعطى ورثة الميت، فان لم يقدروا على رده على أربابه تصدقوا به، وان كان أهل الميت فقراء فتصدق عليهم

به جاز ان شاء الله

*

مسألة:

أبو الحسن: واذا كان على الميت دين وليس له الا كفنه، فانه يكفن بثوب من أقل الكفن وللدين بقية

قال ومختلف فى الكفن والحجة من رأس المال أو الثلث، ونحن نقول:

ان الكفن من رأس المال، والحجة من الثلث

مسألة:

واذا فضلت خرقة من كفن الميت فهى للوارث