الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٠مسألة:
ومن هلك ولم يوص بكفن، وخلف ثوبين ولا وارث له حاضر ولا
ولى، وكفن الهالك واحد أجنبي بثوبه؟
فلا شيء على من كفنه، وكفن الميت من رأس ماله.
مسألة:
ومن أوصى في قضاء دينه، ولم يوص بكفن؟
فالكفن من رأس ماله، ولا مدخل للوصى فيه الا أن يأمره بذلك من
يوحى اليه
مسألة:
واذا كان للوارث يتيم، وكان للهالك مال؟
أخرج
من ماله كفن وكفنه، اذا لم يكن له أولياء بالغين.
والنباش توبته الاستغفار، ولا يعود ويرد ثمن الأكفان الى
أربابها ان عرفهم، وان لم يعرفهم تصدق بها.
مسألة:
واذا نبش رجل ثيابا، ثم أراد التوبة؟
فانه يوجد لأصحابنا أنه يردها الى الورثة اذا أراد التوبة
وقال الشيخ: انه يحب أن يردها الى الأكفان، لأنه حق لله تعالى.
٨٬٦٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.