المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠١

مسألة:

- 11

وقيل: وان كفن الميت والماء الذى يطهر به وأجرة تطهيره، وأجرة حفر قبره، وأجرة الحاملين له، والقابرين له، والدافنين عليه كل ذلك من ماله

قيل: وأما السرير فليس يكون من ماله، لأن الحاملين له يحملونه

له كيف شاءوا على سرير أو على غير سرير.

وقيل: الحنوط فلا يكون من ماله، فان فعلوا ذلك ضمنوه الا أن

يكون وارثا

وقيل في الحنوط: انه ماله وهو أشد من الماء والنعش

قيل: وأما الماء الذي يرش على القبر، فليس يستحب ان لم يوجد الا بالثمن أن يكون من ماله الا بأمر ورثته اذا كانوا بالغين، فان فعلوا ذلك فلا ضمان عليهم، لأن الأثر قد جاء بذلك

قيل: وكذلك المرأة قد جاء الأثر أن يجعل عليها النعش، فان لم يكن يوجد ذلك الا من مالها لم يستحب ذلك، فان فعلوا ذلك لم يكن عليهم ضمان.

وقيل فى اللبن الذى يجعل على قبر الميت: أن يكون من ماله.

وقيل: ان الجماعة الحاضرين للميت يفعلون ذلك ويخرجونه من مال الميت اذا كان وارثه يتيما أو غائبا، ويجوز لهم ذلك من مال الغائب

مسألة:

الينا ومن وجد ميتا في فلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة أثواب؟

ليلة الحنة