المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٧

-

- 107 -

وقال: قد قال بعض الفقهاء بالسادس أرجو أنه قال عصابة،

والله أعلم

بالقم

والمستحب خمسة على حكم استتارها فى الحياة، وبعض الفقهاء

اختار خرقة تلف على فخذيها، وأما مخالفونا فجعلوا تلك الخرقة لها

نفارا، وسموها خرقة اللحام

وكفن الصبية التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتها، ولا بد من

لفافة وسل عن ذلك

مسألة:

وقال: يستحب من الأكفان البياض من الثياب للنساء والرجال، وليس بواجب، وان كفن النساء بالحرير والابريسم فجائز، وليس ذلك جائز للرجال الأحياء منهم ولا الأموات.

مسألة:

وقال أبو الحسن: تكفن المرأة فى أربعة أثواب: قميص ورداء

وازار صفيق ولفافة، وقال: وثوب واحد يجزئ وان زاد على أربعة

أثواب فلا يأس

مسألة:

40

تتالم

نس الله

وقال بعضهم ان خمرت المرأة وان لم تخمر فلا بأس

وقال أبو محمد: انها تخمر

وقال أبو الحسن: انها لا تخمر، والله أعلم بالصواب من ذلك