المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٨

-

مسألة: قالي والمقدا رغم

وقال حذيفة حين أوتى بكفنه ربطتين فقال: الحي أحوج الى الجديد من الميت، وانى لا ألبث الا يسيرا حتى أرى بهما خيرا منهما أو شراً

منهم

وقال محمد بن الحنفية: ليس للميت من الكفن شيء، انما هو

مكرمة للحي".

ومنهم من يقول: يتزاودون في أكفانهم

مسألة:

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية طائية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها

ادراجا

ع وقد روينا عن ابن عمر: أن عمر كفن في ثلاثة أثواب

وقالت عائشة رضى الله عنها: لا يكفن الميت فى أقل من ثلاثة أثواب

لمن قدر ممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب

طاوس، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق وأبى: وكان سويد بن علقمة يكفن فى ثوبين، وكان بن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفافات

قال أبو بكر: أحب الأكفان الى ما كفن فيه النبي صلى الله عليه

وسلم، ويجزئ ما كفن فى ثوب أو ثوبين.