الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٨-
مسألة: قالي والمقدا رغم
وقال حذيفة حين أوتى بكفنه ربطتين فقال: الحي أحوج الى الجديد من الميت، وانى لا ألبث الا يسيرا حتى أرى بهما خيرا منهما أو شراً
منهم
وقال محمد بن الحنفية: ليس للميت من الكفن شيء، انما هو
مكرمة للحي".
ومنهم من يقول: يتزاودون في أكفانهم
مسألة:
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية طائية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها
ادراجا
ع وقد روينا عن ابن عمر: أن عمر كفن في ثلاثة أثواب
وقالت عائشة رضى الله عنها: لا يكفن الميت فى أقل من ثلاثة أثواب
لمن قدر ممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب
طاوس، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق وأبى: وكان سويد بن علقمة يكفن فى ثوبين، وكان بن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفافات
قال أبو بكر: أحب الأكفان الى ما كفن فيه النبي صلى الله عليه
وسلم، ويجزئ ما كفن فى ثوب أو ثوبين.