الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٩- 1.9 -
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج هذا كله في معانى قول أصحابنا
ومنه قال أبو بكر: أكثر من يحفظ من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، منهم عامر الشعبي، ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي، والشافعى، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهوية، وأبو ثور، النخعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه، وأبو ثور، على وسطها بجميع ثيابها.
وكان عطاء بن أبي رباح يكفن في ثلاثة أثواب: درع وخمار وثوب
من تحت الدرع، يلف به، وثوب فوقه تلف فيه.
وقال سليمان بن موسى: درع و خمار ولفافة يدرج فيها. قال أبو سعيد: معى أنه يخرج نحو هذا فى قول أصحابنا في معاني
القول به
ومنه قال أبو بكر: كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في
ثوب واحد
وقال الثورى: ثوب يجزيه
وقال أحمد بن حنبل، واسحق: فى خرقة وان كفنوه في ثلاثة
فلا بأس
روينا عن الحسن البصرى أنه: يكفن فى ثوبين، وقال أصحاب الرأى: يكفن في خرقتين ويجزئ ازار واحد
•
قال أبو بكر: يكفن فى ثلاثة أثواب، أو ثلاث خرق، ويجزئ
ما كفن فيـ
قال أبو سعيد: معى أنه يلحق معنى الصبي من أهل الاسلام