المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١١

-111 -

القصب

وأوصى عبدالله بن المفضل أن يكفن في قميص وبرد وحبرة.

وقال اسحق بن راهويه: ان كان موسرا ففى ثوبين وحبرة. وقال الأوزاعى: لا يكفن الميت فى الثياب المصبغة الا ما كان من

قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا معنى ما قال: الكراهية للرجال من لبس الحرير وتكفينهم فيه، الا أنه لا يجد غيره. وكذلك البياض للرجال والنساء فيما قيل فى المحيا والممات، يؤمرون

بذلك. ومعى أن ذلك على غير معنى الحجر لغيره من الثياب، لأنه قد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس بردين يمانيين، وأن حمزة كفن في بردة، وكانت له يمانية ولا أجد شيئا يمنع لباس المصبوغ من الثياب للرجال والنساء الا أن يخرج على معنى القصد الى الريبة ولمعنى غير اللباس

مسألة:

ومن غير كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل فى كفن المرأة اذا لم يكن لها مال

باختلاف:

فقال من قال: ان ذلك على زوجها دون الورثة

وقال من قال: عليه وعليهم بالحصص، وذلك ان كانوا بالغين

وقال من قال: ليس عليه ولا عليهم وهو عندي أثبت في الحكم