المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١٢

مسألة:

- 112 -

قال محمد بن خالد: ان المرأة اذا ماتت وكفنت لم يدخل رأسها في

جيبها، وذلك خلاف للسنة.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع في كفن ابنته أم كلثوم

أثواب

مسألة:

خمسة

ومنه: يكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها لما روت عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة

ومن طريق غيرها: أنه كفن فى ثوبين، والمأمور به فى الكفن البياض من الثياب للذكور والاناث، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بهذه الثياب البياض البسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم

فانها من خير ثيابكم» •

مسألة:

ولا يجوز الكفن للرجال اذا من القز أو الحرير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ قطعة من ذهب، وخرقة من حرير وقال: هذان محرمان على رجال أمتى محللان لنسائها».

مسألة:

ومن غير الجامع