الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٢مسألة:
- 112 -
قال محمد بن خالد: ان المرأة اذا ماتت وكفنت لم يدخل رأسها في
جيبها، وذلك خلاف للسنة.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع في كفن ابنته أم كلثوم
أثواب
مسألة:
خمسة
ومنه: يكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها لما روت عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة
ومن طريق غيرها: أنه كفن فى ثوبين، والمأمور به فى الكفن البياض من الثياب للذكور والاناث، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بهذه الثياب البياض البسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم
فانها من خير ثيابكم» •
مسألة:
ولا يجوز الكفن للرجال اذا من القز أو الحرير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ قطعة من ذهب، وخرقة من حرير وقال: هذان محرمان على رجال أمتى محللان لنسائها».
مسألة:
ومن غير الجامع