الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٣—
113
قال: تكفن المرأة بالحرير اذا احتيج اليه
مسألة:
ويكفن الرجال بثلاثة أثواب: ازار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص ثم الازار، ثم اللفافة، ويؤزر الرجال من فوق الثديين
فان كفن بخمسة أثواب: فقميص وازار ولفافتين وعمامة. وقال
محمد بن محبوب: ويعمم
قال: وقد شهدت أزهر بن على يكفن ابنه فعممه.
قيل: فيرده على حلقه؟
قال: الله أعلم
وان كان للميت ثوبان، جعلا جميعا فى طوله، ثم لف فيهما، وكان له قميص أو ثوبان أزر بأحدهما فوق الثندوة (1)، ثم أخرج من تحت ظهره حتى يرد الى صدره فيغرز غرزا آخر، كما يترز الحي يبدأ بشقه الأيسر، ثم يرد على الأيمن ولا يشده كما يشد الحي على جنبه الأيسر، ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج الى صدره فيغرز غرزا عند ثندوته، أو حيث بلغ
والازار الذى يؤزر به يجعل فوق الثندوة ويكفن في ثلاثة أثواب، فوق ثوبين، فان لم يقدر على ثوبين فثوب واحد يجزيه.
وقيل: كفن حذيفة فى ثوبين، وعامة الناس على ثلاثة أثواب، وكل
كذلك جائز ان شاء الله.
(1) الثندوة: مغرز الثدى، وقيل: هى اللحم الذي حول الثدى (م 8 - المصنف ج 31)