المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١٤

مسألة:

- 11 -

ويستحب أن يكون الأكثر من الكفن مما يلى الرأس، والأقل مما يلى الرجلين، ليكون ان قصر على الميت كان النقصان مما يلى الرجلين اقتداء بما فعل في حمزة، لما نقص كفنه غطى رأسه بالثوب، وغطيت رجلاه بالأذخر فيما قيل، فدل ذلك على أن تغطية الرأس أولى والله

أعلم.

مسألة:

وقيل: الرجل يكفن فى ثوبين: ازار ورداء، أو ثلاثة أثواب:

از ار ورداء وقميص

قلت: هل يكفن الرجال والنساء بالمعصفرات؟

فأحب ذلك الى ما تيسر منه، وليست فيه سنة، وقد كان المهاجرون يكفنون بالشعر والصوف، ويجعل على الشعر ما تيسر مما لا يخالف السنة، والثوب الأبيض أعجب الى مما سواه.

مسألة:

أخبرنا الوضاح بن العباس: أنه شهد أباه يكفن في قميص، ثم يبسط

الازار واللفافة جميعا فلف فيهما

مسألة:

ولا بأس بالثوب المصبوغ بالعصفر

مسألة:

وقال موسى بن على: اذا كان ثوبان فانا نحن نؤزر الميت بأحدهما