المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١٥

-

-

ونلفه بالآخر، ولم يكن الربيع يرى للرجل عمامة، ولا للمرأة خمارا، أو للرجل قميص وازار ولفافة، وللمرأة درع وازار ولفافة

مسألة:

واذا كفن الرجل فى ازار ورداء بسطا جميعا طولا، أحدهما على الآخر، ثم يلف بالازار، ثم تلف عليه اللفافة

فان كفن في ثلاثة أثواب ليس الا، القميص، ثم ازار على القميص فوق الثديين وتحت الثديين، ويلف باللفافة بعد ذلك.

مسألة:

وقيل: تكفن المرأة فى ثلاثة: درع وازار ولفافة تخمر بها.

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: وقال بعض المسلمين: خمار وخرقة تحت الازار، تأخذ من الوركين الى الركبتين

مسألة:

وقال عن الربيع: انه لم يكن يرى للرجل عمامة، وللمرأة خمار،

وغيره أوجب الخمار

مسألة:

ومن كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فى الكفن من أين يخرج: فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، ومجاهد، والحسن البصرى، وعمر بن عبد العزيز،