الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٧مسألة:
- 117 -
من الزيادة: فى طالب كفن لفقير أن للامام أن يعطيه من الصدقة ويقول له: هذا لك أنت، لأنك ضعيف، ولا يعطيه في الكفن، فان شاء المعطى جعله في كفن قريبه.
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن رجل هلك ولم يوص بكفنه، أيكون الكفن من
الثلث، أم من رأس المال؟
قال: قد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم من قال: الكفن من الثلث.
مال
ومنهم من قال: من رأس المال. وبالقول الأول نأخذه.
ولو أن رجلا هلك ولم يخلف الا كفنا؟
کفن به.
وسألته: أيكفن الميت فى قميص ورداء بلا ازار؟
قال: نعم يلبس القميص، ثم يلف بالرداء، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة.
وعن غيرها: أنه كفن فى ثوبين. وفى العمامة في الكفن اختلاف، ويستحب أن يكون الكفن وترا، ويؤزر الرجل من فوق القميص، والمرأة من تحتها، وهذا في الكفن.
قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن حمزة بن عبد المطلب رحمة الله عليه قتل في برد فكفن به فلم يتمه البرد فغشوا ما فضل من بدنه بالشجر