المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١٧

مسألة:

- 117 -

من الزيادة: فى طالب كفن لفقير أن للامام أن يعطيه من الصدقة ويقول له: هذا لك أنت، لأنك ضعيف، ولا يعطيه في الكفن، فان شاء المعطى جعله في كفن قريبه.

مسألة:

سألت أبا المؤثر عن رجل هلك ولم يوص بكفنه، أيكون الكفن من

الثلث، أم من رأس المال؟

قال: قد اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم من قال: الكفن من الثلث.

مال

ومنهم من قال: من رأس المال. وبالقول الأول نأخذه.

ولو أن رجلا هلك ولم يخلف الا كفنا؟

کفن به.

وسألته: أيكفن الميت فى قميص ورداء بلا ازار؟

قال: نعم يلبس القميص، ثم يلف بالرداء، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة.

وعن غيرها: أنه كفن فى ثوبين. وفى العمامة في الكفن اختلاف، ويستحب أن يكون الكفن وترا، ويؤزر الرجل من فوق القميص، والمرأة من تحتها، وهذا في الكفن.

قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن حمزة بن عبد المطلب رحمة الله عليه قتل في برد فكفن به فلم يتمه البرد فغشوا ما فضل من بدنه بالشجر