الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٨- 114 -
مسألة:
غريب مات وليس له ولى ولا وصى، ولا أوصى بكفن، وخلف
ثيابا، أيجوز أن يكفن منها أم لا؟
بل جائز كفنه مما ترك من ماله
قلت: فان ترك دراهم وليس له كفن، أيجوز أن يشترى له من تلك
الدراهم ثيابا ويكفن بها أم لا؟
بل جائز فعل ذلك من حضره من المسلمين
مسألة:
وحفظت عن أبي سعيد فى الميت اذا أخذ فى تكفينه أنه قال: من قال: يجوز أن يخرق من الكفن حزائم ويحزم بها على كفن الميت
وقال من قال: لا يخرق شيء ويربط عليه بخيوط
وقال موسى بن على وهو يسألهم: يشق من الثوب ما يشد به أكفانه أو بخيوط، فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من
الثوب
وقال منذر بن الحكم، عن سليمان بن عثمان قال: بخيوط
مسألة:
ومن جامع بن جعفر: ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهرة ولم تغسل فلا بأس
يلبس
وقد قيل: يستحب من الكفن البياض وان يكفن الرجل مما كان
٨٬٧٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.