المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١٨

- 114 -

مسألة:

غريب مات وليس له ولى ولا وصى، ولا أوصى بكفن، وخلف

ثيابا، أيجوز أن يكفن منها أم لا؟

بل جائز كفنه مما ترك من ماله

قلت: فان ترك دراهم وليس له كفن، أيجوز أن يشترى له من تلك

الدراهم ثيابا ويكفن بها أم لا؟

بل جائز فعل ذلك من حضره من المسلمين

مسألة:

وحفظت عن أبي سعيد فى الميت اذا أخذ فى تكفينه أنه قال: من قال: يجوز أن يخرق من الكفن حزائم ويحزم بها على كفن الميت

وقال من قال: لا يخرق شيء ويربط عليه بخيوط

وقال موسى بن على وهو يسألهم: يشق من الثوب ما يشد به أكفانه أو بخيوط، فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من

الثوب

وقال منذر بن الحكم، عن سليمان بن عثمان قال: بخيوط

مسألة:

ومن جامع بن جعفر: ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهرة ولم تغسل فلا بأس

يلبس

وقد قيل: يستحب من الكفن البياض وان يكفن الرجل مما كان