الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٩—
119 -
-
ومن غيره:
وقيل: يستحب الكفن بالقطن والكتان. قلت لأبي عبد الله نبهان
ابن عثمان: ان الصوف يكفن به؟
قال: نعم وكذلك قال أبو الحوارى.
ومنه: وان كان ثوبا لف فيه عن يمينه أولا، ثم على يساره لطول
الثوب، وان كان ثوبا فكذلك
وان كان قميص وازار ورداء كان الازار نحو الصدر على القميص.
وأما المرأة فتؤزر من تحت الدرع
واذا كفن في قميص وسراويل؟
ألبس القميص، ويكون السراويل فوق القميص على الصدر، ويفتق السراويل - نسخة - ويشق السراويل، وتدخل الرجلان كلتاهما في كم واحد، ولا يشد بالتكة.
مسألة:
وعن الميت كم يكفيه من الثياب؟
قال ابن عباس: ثوب أو ثلاثة أثواب.
مسألة:
ويكفي الرجل فى ثوبين: ازار ورداء، أو فى ثلاثة أثواب: ازار
ورداء وقميص.
٨٬٧٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.